السيد محسن الخرازي

544

خلاصة عمدة الأصول

فتحصّل : ان الاستصحاب يقدم على القرعة في الطائفة الأولى والطائفة الثالثة إذ مع تقديم الاستصحاب لا يبقى لها موضوع في الطائفة الأولى وهو الاشكال وفي الطائفة الثالثة وهو الاشتباه . والقرعة مقدمة على الاستصحاب في الصورة الثانية سواء قلنا بامارية الاستصحاب أو لم نقل لان القرعة ناظرة إلى الواقع وكاشفة عنه وكان حجيتها من باب الطريقية والامارية وعليه فتقدم القرعة على الاستصحاب كتقدم ساير الامارات عليه هذا كله بالنسبة إلى الأصول النقلية واما الأصول العقلية فمقتضى القاعدة هو ورود القرعة عليها الا ان التقديم بالنسبة إلى خصوص قاعدة الاشتغال خارج عن طريقة المسلمين وسيرة المتشرعة حيث لم يكونوا يكتفون بالامتثال الاحتمالي فيما اصابته القرعة أللّهمّ إلّا أن يقال إن الامتثال بعد كون قاعدة القرعة من الامارات ليس احتماليا فافهم والله هو الهادي ولله الحمد أولًا وآخراً .